السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

282

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

13 - مسألة إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد إما بالنتاج وإما بالشراء أو الإرث أو نحوهما فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق وإما إن كان في أثناء الحول فإما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب آخر وإما أن يكون نصابا مستقلا وإما أن يكون مكملا للنصاب أما في القسم الأول فلا شيء عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداء وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى أو كان عنده أربعون شاة ثمَّ حصل له أربعون في أثناء الحول وأما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمَّ بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضا يخرج شاة وهكذا « 1 » وأما في القسم الثالث فيستأنف « 2 » حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأول وليس على الملك الجديد « 3 » في بقية الحول الأول شيء وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين ويلحق بهذا القسم على الأقوى « 4 » ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق كما لو كان عنده من

--> - خمس شياة للسنة الثالثة أيضا ( خوئي ) . لو كانت بنت المخاض وأربع شياة أكثر من قيمة الواحدة منها والا وجب عليه خمس شياة في الثانية ( شريعتمداري ) . ( 1 ) فيه اشكال والظاهر أن الخمس من الإبل مكملة الخمس السابقة ولا تكون مستقلة فالخمس نصاب والعشر نصاب واحد آخر لا نصابان وخمسة عشر نصاب واحد أيضا فيها ثلث شياة وهكذا فحينئذ يكون حكم هذا القسم حكم القسم الآتي نعم لو ملك في أول السنة خمسا وبعد ستة أشهر مثلا ستا وعشرين يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة وفي آخر سنة الجديدة بنت مخاض ثمّ يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حولا وكذا لو ملك بعد الخمس في أثناء السنة نصابا مستقلا كست وثلثين وست وأربعين وهكذا ومن هذا يظهر الكلام في الفرض الأخير الذي تعرض له الماتن ( خ ) . ( 2 ) فيه تأمل ( خونساري ) . ( 3 ) ويمكن القول باستيناف الحول للجميع من حين ملكه للنصاب الثاني وعدم لزوم شيء لما مضى للنصاب الأول لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة ما هو أقلّ عفوا بين القولين ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الاقوائية محل اشكال ( قمّيّ ) .